السيد محمدمهدي بحر العلوم

455

مصابيح الأحكام

مصباح [ 34 ] [ في استحباب الغسل للوقوف بعرفات والمشعر ] ومنها : الغسل للوقوفين . أمّا استحبابه للوقوف بعرفات ، فهو مذكور في كثير من الكتب ، كالهداية « 1 » ، والمقنع « 2 » ، والمقنعة « 3 » ، والنهاية « 4 » ، والمبسوط « 5 » ، والخلاف « 6 » ، والمراسم « 7 » ، والمهذّب « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والغنية « 10 » ، والإشارة « 11 » ، والسرائر « 12 » ، والجامع « 13 » ،

--> ( 1 ) . الهداية : 236 . ( 2 ) . المقنع : 269 . ( 3 ) . المقنعة : 409 . ( 4 ) . النهاية : 250 . ( 5 ) . المبسوط 1 : 364 . ( 6 ) . الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 . ( 7 ) . المراسم : 111 . ( 8 ) . المهذّب 1 : 251 . ( 9 ) . الوسيلة : 179 . ( 10 ) . غنية النزوع : 181 . ( 11 ) . إشارة السبق : 134 . ( 12 ) . السرائر 1 : 585 . ( 13 ) . الجامع للشرائع : 205 ، قال فيه : « فإذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنّةً » .